الزكاة،. أحاديث الحَول والنصاب،.
أحاديث الحول في الزكاة،.
اعتمدت المذاهب والفِرق على قاعدةٍ في إخراج زكاة المال خاصة، هي قاعدة "حتى يحول عليه الحول"، وأن مقدار الزكاة هو 2.5% حتى صار الناس يظنون بأن هذه القاعدة آية من القرآن، أو على الأقل من أعلى وأرفع وأصح الحديث، وصارت الزكاة عند الحول من المُسَلَّمات، تخرج إذا حال عليها الحولُ [والحول صار هو السنة]، وهي قاعدة باطلة، لا أساس لها من الصحة.
وسأذكر الآن كل ما ورد فيها من أحاديث، وكلها ضعيفة، ثم نذكر الصحيح في المسألة،.
1 - طريق ثمامة، عن أنس، عن أبي بكر
حديث أصناف الزكاة، الذي استخرجوا منه النسبة 2.5%،.
أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجة وأبوداود والنسائي وابن حبان بسندٍ مداره على (حماد بن سلمة، وعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري) عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك [لم يسمعه من أنس ❌]، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين:
علل الحديث،.
– أخرجه ابن أبي خيثمة، في «تاريخه» 2/ 1/370، من طريق حماد بن سلمة، وقال: سئل يحيى بن معين: عن حديث حماد بن سلمة هذا؟ ((فقال: ضعيف)).
– وقال ابن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: قيل ليحيى بن معين، وهو حاضر، فحديث ثمامة، عن أنس، قال: وجدت كتابا في الصدقات؟ ((قال: لا يصح، وليس بشيء، ولا يصح في هذا حديث في الصدقات)). «الكامل» 2/ 321.
– وقال الدارقطني: أخرج البخاري، عن الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس؛ حديث الصدقات.
((وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من عمه ثمامة)).
قال علي بن المديني: حدثني عبد الصمد: قال: حدثني عبد الله بن المثنى، قال: دفع إلي ثمامة هذا الكتاب.
قال: وحدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابا، عن أنس، نحو هذا.
وكذلك قال حماد بن زيد، عن أيوب؛ أعطاني ثمامة كتابا، فذكر هذا. «التتبع» (110).
– وقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه محمد بن مصفى، عن نعيم بن حماد، عن معتمر، عن أبيه، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ؛ في خمس من الإبل شاة حديث الصدقات.
وخالفه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، فرواه عن معتمر، عن أبيه، قال: بلغني عن أنس، عن أبي بكر، من قوله، غير مرفوع إلى النبي ﷺ.
وروى هذا الحديث محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس؛ أن أبا بكر كتب له كتابا في الصدقات.
ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، قال: قرأت كتابا عند ثمامة كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك.
وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن كتاب أبي بكر لأنس.
وحديث نعيم بن حماد الذي أسنده وهم.
والصحيح حديث ثمامة، عن أنس.
وقد حدث به عزرة بن ثابت، عن ثمامة، عن أنس.
حدث به أبو خليفة، عن أبيه، عن عرعرة بن البرند، عنه، تفرد به.
وروي عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس، نحو قول ثمامة.
قال ذلك يحيى بن حمزة، عن سلمة بن عمرو القاضي، أنه وجده بخط الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس. «العلل» (33).
– وقال الدارقطني أيضا: أخرج البخاري، عن الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس؛ حديث الصدقات.
وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس ولا سمعه عبد الله بن المثنى من عمه ثمامة.
قال علي ابن المديني: حدثني عبد الصمد: قال: حدثني عبد الله بن المثنى، قال: دفع إلي ثمامة هذا الكتاب.
قال: وحدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابا، عن أنس، نحو هذا.
وكذلك قال حماد بن زيد، عن أيوب؛ أعطاني ثمامة كتابا، فذكر هذا. «التتبع» (110).
الحديث ضعيف ❌،.
2 - طريق زيد بن أسلم
أخرجه الترمذي (631) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [ضعيف ❌]، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
ترجمة الرواة:
– عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العدوي مولاهم، ضعيف، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين. (ت ق).
ليس بشيء، ضعيف جداً،.
ـ قال عمرو بن علي الفلاس: لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بشيء.
ـ وقال أبو طالب أحمد بن حميد: سألت أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فقال: ضعيف.
وقال العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس حديثه بشيء، ضعيف.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: ليس بالقوي الحديث، كان في نفسه صالحا، وفي الحديث واهيا، ضعفه علي، يعني ابن المديني، جدا.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» 5/233.
ـ وقال الترمذي: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، وغيرهم من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. «جامع الترمذي» (632).
– وقال عنه عبيد الله بن عمر: «لا أعلم به بأساً، إلا أنه يفسر برأيه القرآن و يكثر منه».
الحديث ضعيف ❌،.
روايات أخرى موقوفة:
- رواية (مالك 657): وأخرجه مالك (2) (657). وعبد الرزاق (7030) عن عبيد الله بن عمر. وفي (7031) عن معمر، عن قتادة، وأيوب. و«ابن أبي شيبة» (10316) قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى. وفي (10324) قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، عن يعلى بن نعمان. و«الترمذي» (632) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب.
- ستتهم (مالك، وعبيد الله بن عمر، وقتادة بن دعامة، وأيوب السختياني، وابن أبي ليلى، ويعلى بن نعمان) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (اللفظ لمالك).
- رواية أخرى: «عن ابن عمر، قال: من أصاب مالا، فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول» (اللفظ لابن أبي شيبة 10316).
- رواية أخرى: «عن ابن عمر، قال: ليس عليه زكاة، حتى يحول عليه حول، من حين يستفيده» (اللفظ لابن أبي شيبة 10324).
- رواية أخرى: «عن ابن عمر، قال: من استفاد مالا، فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» (اللفظ للترمذي).
موقوف ❌.
– قال الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
– قال الترمذي: ورواه أيوب، وعبيد الله، وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهم من أهل الحديث، وهو كثير الغلط ❌.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف ❌،.
3 - طريق أبي الزبير، عن جابر
أخرجه أحمد (14379) قال: حدثنا نصر بن باب [ضعيف ❌]، عن حجاج [ضعيف ❌]، عن أبي الزبير [ثقة مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أنه قال:
ترجمة الرواة:
– حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. (بخ م 4).
ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني ابن خلاد، قال: سمعت يحيى، يعني ابن سعيد القطان، يذكر أن حجاجا لم ير الزهري، وكان سيء الرأي فيه جدا، ما رأيته أسوأ رأيا في أحد منه في حجاج، ومحمد بن إسحاق وليث، وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. «العلل ومعرفة الرجال» (4936).
ـ قال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حجاج لا يحتج بحديثه. «تاريخه» (3142).
ـ وقال الحسن بن علي الحلواني: سئل أحمد بن حنبل: يحتج بحديث حجاج بن أرطاة؟ فقال: لا. «الضعغاء» للعقيلي 2/101.
ـ وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى يقول: لم يسمع حجاج من إبراهيم النخعي شيئا، وقد سمع من الشعبي حديثا في قصة الصدقة لا تجوز حتى تقبض. قال يحيى: ولم يسمع من الزهري شيئا. «تاريخه» (2377).
ـ وقال ابن محرز: سمعت يحيى يقول: لم يسمع حجاج بن أرطاة من عكرمة شيئا. «سؤالاته» (675).
– قال البخاري: لا يعرف لحجاج سماع من عامر، يعني ابن عبد الله بن الزبير. «التاريخ الكبير» 6/121.
ـ وقال صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني أبي قال: حجاج بن أرطاة النخعي أبو أرطاة، كان فقيها، وكان أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، وكان يقول: قتلني حب الشرف، وولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث، إلا أنه صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مكحول، ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن مجاهد، ولم يسمع منه شيئا، ويرسل عن الزهري، ولم يسمع منه شيئا، فإنما يعيب الناس منه التدليس. «تاريخ بغداد» 9/138.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف ❌،.
4 - طريق خالد عن مجاهيل، عن جابر بن عبد الله
أخرجه أبو يعلى (1961) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا هشيم [مدلس ❌]، عن خالد [مختلف فيه ❌]، قال: حدثنا بعض أشياخنا [مجاهيل ❌]، عن جابر بن عبدالله، قال: "إن أبا بكر قال: من كانت له عند رسول الله ﷺ عدة فليقم، قال: فقلت: إن رسول الله ﷺ وعدني أن يعطيني كذا وكذا، وحفن بيده ثلاث حفنات، قال: فقال أبو بكر: إذا أتانا مال فأتنا قال: فجاءه مال، فأتيته، قال: فحفنته بيدي فقال: اعدها فإذا هي خمسمئة قال: فأعطاني ألفا أخرى قال: وقال: ألك مال سواه؟ قال: قلت: لا قال: فإذا حال عليه الحول فأد زكاته". [ضعيف ❌]،.
• وأخرجه أبو يعلى (1962) قال: حدثنا زكريا، حدثنا هشيم [مدلس ولم يصرح بالسماع ❌]، عن مجالد [ضعيف ❌]، عن الشعبي، عن جابر، أن أبا بكر قال: "من كان له عدة فليقم …". فذكر نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه قول أبي بكر: "إذا حال عليه الحول" ولا قوله "لك مال غيره." [ضعيف ❌]،.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف ❌،.
5 - طريق عمرة عن عائشة
أخرجه ابن ماجة (1792) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا شجاع بن الوليد [ليس بحجة ❌]، قال: حدثنا حارثة بن محمد [منكر الحديث عن عمرة ❌]، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
ترجمة الرواة:
– شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي، صدوق ورع له أوهام، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين. (ع).
ليس بحجة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (10322) قال: حدثنا أبو أسامة [حمادة بن أسامة]، عن حارثة بن محمد [منكر الحديث عن عمرة ❌]، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة، قالت: ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول. «موقوف ❌».
– قال البخاري: حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» 3/94.
– وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (1409)، في مناكير حارثة بن أبي الرجال، وقال: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه.
– وقال الدارقطني: يرويه حارثة بن أبي الرجال، واختلف عنه؛
فرواه هريم بن سفيان، وأبو بدر شجاع بن الوليد، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعا.
ووقفه الثوري، ويحيى بن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قولها.
ويشبه أن يكون هذا من حارثة. «العلل» (3774).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف ❌،.
6 - طريق عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي
أخرجه أبو داود (1572) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. وفي (1573) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر.
كلاهما (زهير بن معاوية، وجرير بن حازم) عن أبي إسحاق السبيعي [مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، وعن الحارث الأعور [متهم بالكذب ❌]، عن علي، رضي الله عنه ـ قال زهير: أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال:
– لفظ (1573): «عن علي، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ ببعض أول الحديث، قال: فإذا كانت لك مئتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك ـ قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ وليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول».
إلا أن جريرا، قال ابن وهب: يزيد في الحديث، عن النبي ﷺ: «ليس في مال زكاة، حتى يحول عليه الحول».
ترجمة الرواة:
– عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين. (4).
ليس بحجة ❌، شيعي ❌، منكر الحديث ❌، تفرد عن علي بن أبي طالب بأحاديث باطلة.
– اتهامه يحيى بن معين بالتشيع. «سؤالات ابن طهمان» (159).
– قال أبو داود السجستاني، فيما حكاه الآجري: أحاديثه بواطيل. «إكمال تهذيب الكمال» 7/106.
– وقال ابن حبان: عاصم بن ضمرة السلولي، كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، رفع عن علي قوله كثيرا، فلما فحش ذلك في روايته، استحق الترك، على أنه أحسن حالا من الحارث. «المجروحين» 2/107.
– وقال ابن عدي: عاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي، مما ينفرد به، مما لا يتابعه الثقات عليه، والذي يرويه عن عاصم قوم ثقات، البلية من عاصم، ليس ممن يروي عنه. «الكامل» 8/179.
– وقال ابن عدي: يتفرد عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليها والبلية منه. «الضعفاء» لابن الجوزي (1754)، و«إكمال تهذيب الكمال» 7/107، و«تهذيب التهذيب» 5/45.
– وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» (1754).
– وقال الدارقطني: حدث بهذا الحديث إسحاق الأزرق، عن الثوري بإسناد آخر؛ عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. ولم يتابع عليه، والصحيح حديث منصور، عن هلال بن يساف. وقال: تفرد به إسحاق الأزرق، عن الثوري. «العلل» (476).
– الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الحوتي الكوفي، أبو زهير، صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه ❌، ورمي بالرفض ❌، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين، مات في خلافة ابن الزبير. (4).
كذاب، خبيث، رافضي ❌.
– قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبي، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث، وأشهد أنه كان من أحد الكذابين. «العلل ومعرفة الرجال» (1148).
– وقال البخاري: قال لنا ابن يونس، عن زائدة، عن إبراهيم، أنه اتهم الحارث. «التاريخ الكبير» 2/273.
– وقال ابن أبي خيثمة: سمعت أبي يقول: كان ابن مهدي قد ترك حديث الحارث. «الجرح والتعديل» 3/78.
– وقال ابن أبي خيثمة: سمعت أبي يقول: الحارث الأعور كذاب.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن الحارث الأعور، فقال: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه ❌، وقال أبو زرعة الرازي: الحارث الأعور لا يحتج بحديثه. «الجرح والتعديل» 3/79.
– وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سألت علي بن المديني عن عاصم ابن ضمرة والحارث، فقال لي: الحارث كذاب. «الضعفاء للعقيلي» 2/57.
– وقال النسائي: الحارث الأعور ليس بذاك في الحديث. «السنن الكبرى» (8559).
– وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع، واهيا في الحديث. «المجروحين» 1/264.
– وقال ابن عدي: هو أكثر رواياته عن علي، وروى عن ابن مسعود القليل، وعامة ما يرويه عنهما غير محفوظ. «الكامل» 3/188.
– وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (153).
– وقال الدارقطني: الحارث إذا انفرد لم يثبت حديثه. «العلل» 2/10.
– وقال ابن حجر: رمي بالرفض. «تقريب التهذيب» (1029).
علل الحديث:
الحديث ضعيف ❌،.
• وأخرجه ابن خزيمة (2270) قال: حدثنا علي بن عمرو بن خالد الحراني، بالفسطاط، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق [مدلس ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، ورجل آخر سماه [مجهول ❌]، عن علي بن أبي طالب ـ قال زهير: عن النبي ﷺ ولكن أحسبه عن النبي ﷺ أحب إلي، وعن النبي، عليه السلام؛ «وفي الغنم: وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثون، فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة، ثم ليس عليك فيها شيء، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإن زادت على المئتين شاة ففيها أي ففيها، وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة ـ ثم في كل مائة شاة، وفي البقر: في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء» ثم ذكر الحديث بطوله.
– قال ابن خزيمة: قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن، إنما هو صفة، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا، أي قد تم له حول.
• وأخرجه عبد الرزاق (6879 و7077) عن الحسن بن عمارة. وفي (6880) عن ابن جرير، قال: أخبرت عن أبي إسحاق. و«ابن أبي شيبة» (9954) قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش. وفي 3/118 (9955) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثني عمار بن رزيق. و«أحمد» (711) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/113 (913) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. و«الدارمي» (1752) قال: أخبرنا المعلى بن أسد، قال: حدثنا أبو عوانة. و«أبو داود» (1574) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو عوانة. و«الترمذي» (620) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عوانة. و«عبد الله بن أحمد» 1/145 (1233) قال: حدثني العباس بن الوليد النرسي، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي 1/148 (1267) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش. وفي (1269) قال: حدثني محمد بن إشكاب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة، قال: حدثني أبي، عن الأعمش. و«النسائي» 5/37، وفي «الكبرى» (2268) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان. وفي 5/37، وفي «الكبرى» (2269) قال: أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش. و«ابن خزيمة» (2262 و2297) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا أيوب بن جابر. وفي (2284) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري. سبعتهم (الحسن بن عمارة، ومن أخبر ابن جرير، وسليمان الأعمش، وعمار بن رزيق، وأبو عوانة الوضاح، وسفيان الثوري، وأيوب بن جابر) عن أبي إسحاق السبيعي [قوله: «عن أبي إسحاق» سقط من عبدالرزاق (6879)، وهو على الصواب في الموضع (7077)، إذ تكرر بإسناده، والسبيعي ثقة ولكنه مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:
«يا علي، إني عفوت عن صدقة الخيل والرقائق، فأما الإبل، والبقر، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشور: من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا، نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء، حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم» (اللفظ لعبد الرزاق 7077).
– وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقائق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة دراهم» (اللفظ لأحمد 711).
– وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقائق، وليس فيما دون مئتين زكاة» (اللفظ لأحمد 913).
– وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقائق، فأدوا زكاة الأموال: من كل أربعين درهما».
– وفي رواية: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقائق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل مئتين خمسة» (اللفظ للنسائي 5/37 2268).
– وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء» (اللفظ لابن أبي شيبة 9954 و9955).
– وفي رواية: «إني قد عفوت لكم عن الخيل والرقائق، ولا صدقة فيهما» (اللفظ لعبد الله بن أحمد 1267).
– وفي رواية: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» (اللفظ لابن خزيمة 2297).
– وفي رواية: «وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا، ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا، ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فذكر الحديث بطوله، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى المئتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة» (اللفظ لابن خزيمة 2262).
قال: وقال علي: في كل أربعين دينارا، وفي كل عشرين دينارا، نصف دينار (اللفظ لابن خزيمة 2284).
– وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقائق» (اللفظ لعبد الرزاق 6880).
– وفي رواية: «أما الخيل والرقائق فقد عفوت عن صدقاتها» (اللفظ لابن أبي شيبة 10238).
سقط منه «الحارث ❌».
– قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش [مدلس ❌]، عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق [مدلس ❌]، عن الحارث [متهم بالكذب ❌]، عن علي، عن النبي ﷺ مثله.
الحديث ضعيف ❌،.
قال أبو داود: وروى حديث النفيلي: شعبة، وسفيان، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه ⚠️.
– وقال الترمذي: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا.
قول البخاري، رحمه الله: كلاهما عندي صحيح، لا يعني صحة الحديث، كما هو معروف عند دارسي علل الحديث، وكذلك أن يقال: المرسل أصح، أو الموقوف أصح، فهذا حكم على الطرق التي يرد منها الحديث، أي لا يصح إلا موقوفا، أو مرسلا، مع أن الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة، ولا يبنى عليهما حكم، وبيان أن هذا أصح طريق ورد منه الحديث، وإن كان ضعيفا، فأبو إسحاق روى عن الحارث، وعن عاصم بن ضمرة، والدليل على ما قلنا، أن البخاري، رحمه الله، ذكر أن الحارث الأعور متهم بالكذب. انظر «التاريخ الكبير» 2/273، و«التاريخ الأوسط» 2/875، و«الضعفاء الصغير» (60)، والثلاثة للبخاري.
• وأخرجه عبد الله بن أحمد (1240) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق [مدلس ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «فيما سقت السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب والدالية، ففيه نصف العشر».
رفعه محمد بن سالم (❌).
الحديث ضعيف ❌،.
– قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير، فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم، لضعفه عنده، وإنكاره لحديثه.
قال الدارقطني: أنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا ❌. «العلل» (436).
وأخرجه عبد الرزاق (7233). وابن أبي شيبة (10177) قال: حدثنا وكيع. كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق [مدلس ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، عن علي، قال: ما سقي فتخا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب، فنصف العشر (اللفظ لعبد الرزاق 7233).
– وفي رواية: «فيما سقت السماء، أو كان سيحا، العشر، وما سقي بالدالية، فنصف العشر»،.
موقوف ضعيف ❌،.
• وأخرجه عبد الرزاق (7023) عن معمر، عن الثوري. وفي (7074) عن معمر. وفي (7076) عن الثوري. و«ابن أبي شيبة» (9947) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن زكريا. وفي (9948 و9961 و9966 و10315) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (10314) قال: حدثنا شريك. و«عبد الله بن أحمد» 1/148 (1265) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك. أربعتهم (سفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وزكريا بن أبي زائدة, وشريك القاضي) عن أبي إسحاق السبيعي [مدلس ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، قال: قال علي:
«من استفاد مالا، فليس عليه زكاة، حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مئتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المئتين، فليس فيه شيء، وإن زاد على المئتين فبحساب» (اللفظ لعبد الرزاق 7076).
– وفي رواية: «عن علي، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك».
قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول بعضهم: إذا زادت على المئتين، فكانت زيادته أربعين درهما، ففيها درهم، وقال آخرون: فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة، ففيها ربع درهم (اللفظ لعبد الرزاق 7074).
– وفي رواية: «من استفاد مالا، فليس عليه فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول» (اللفظ لعبد الرزاق 7023).
– وفي رواية: «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب» (اللفظ لابن أبي شيبة 9966).
– وفي رواية: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (اللفظ لابن أبي شيبة 10314 و 10315).
– وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم زكاة» (اللفظ لابن أبي شيبة 9948).
– وفي رواية: «ليس في أقل من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب» (اللفظ لابن أبي شيبة 9961).
– وفي رواية: «إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة، فليس فيها زكاة» (اللفظ لابن أبي شيبة 9947).
الرواية ضعيفة موقوفة ❌،.
• وأخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (10237) و14/242 (37538) قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (10238) قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج. و«أحمد» (984) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج. وفي 1/132 (1097) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 1/146 (1243) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان، وشريك. و«عبد بن حميد» (65) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سفيان. و«ابن ماجة» (1790) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1813) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أبو يعلى» (299) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا سفيان. وفي (561) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قال: حدثنا عمر بن عامر. وفي (580) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة. خمستهم (سفيان بن عيينة، وحجاج بن أرطاة، وسفيان الثوري، وشريك النخعي، وعمر بن عامر) عن أبي إسحاق السبيعي [مدلس، ولم يصرح بالسماع ❌]، عن الحارث الأعور [متهم بالكذب ❌]، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:
«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقائق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهما» (اللفظ لأحمد 1097).
– وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقائق، وفي الرقة ربع عشرها» (اللفظ لأحمد 984).
– وفي رواية: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقائق، فأدوا ربع العشور» (اللفظ لأحمد 1243).
– وفي رواية: «إنا قد عفونا لكم عن الخيل والرقائق، فأدوا زكاة أموالكم، من كل أربعين درهما» (اللفظ لعبد بن حميد).
– وفي رواية: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقائق، ولكن هلموا صدقة الورق، من كل أربعين درهما درهما، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم، ففيها خمسة دراهم» (اللفظ لأبي يعلى 561).
– وفي رواية: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقائق» (اللفظ للحميدي 54).
– وفي رواية: «أما الخيل والرقائق فقد عفوت عن صدقاتها» (اللفظ لابن أبي شيبة 10238).
ليس فيه عاصم بن ضمرة (❌).
وهذا الحديث لم نقف له على رواية تامة في مصادر هذا الكتاب، ولا في غيرها، وقد أورده من رواه مقطوعا، ومنهم من اقتصر على جملة منه.
• وأخرجه عبد الرزاق (6794 و6881) عن معمر. وفي (6796) عن الثوري. كلاهما (معمر بن راشد، وسفيان الثوري) عن أبي إسحاق السبيعي [مدلس ❌]، عن عاصم بن ضمرة [ضعيف ❌]، عن علي [لم يرفعه ⚠️]، قال: في الأنف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، أو قال: الجمل، حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي البقر: في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس في ما دون أربعين شيء، حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. وفيما سقت السماء، والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر. وفي الورق إذا حال عليها الحول، في كل مئتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مئتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك. فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقائق.
– لفظ (6796): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، وفي الأربعين شاة شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإن زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، لا يؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة.
– لفظ (6881): عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: قد عفوت عن صدقة الخيل، والرقائق.
موقوف ❌،.
– قال الدارقطني: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه محمد بن سالم العنبسي أبو سهيل وهو ضعيف ❌، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي ﷺ. ووقفه الثوري، عن أبي إسحاق، والصحيح موقوف ❌. وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا ❌. «العلل» (436).
– وقال الدارقطني أيضا: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، على شك منه في رفعه. ووقفه غيره، عن الثوري. ورواه عبد المجيد، عن معمر، عن أبي إسحاق مرفوعا. ورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، وشك زهير في رفعه. كذلك قال الحسن بن موسى الأشيب، عن زهير. ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فرفعه بغير شك، إلا أنه لم يذكر في حديثه إلا زكاة البقر فقط. ورفعه الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عنهما، عن علي، عن النبي ﷺ. ورفعه سلمة بن صالح، وأيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي. ووقفه شعبة، وأشعث بن سوار، وعلي بن صالح، وأبو بكر بن عياش، وغيرهم، عن أبي إسحاق. والصواب موقوف عن علي ❌، والله أعلم. وروى أبو سهل محمد بن سالم العنبسي، عن أبي إسحاق بعض هذا الحديث، ورفعه إلى النبي ﷺ وأبو سهل ضعيف الحديث متروك ❌. «العلل» (438).
– وقال المزي: جرير يرويه، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، والآخر الذي سماه ابن وهب وكنى عنه أبو داود، هو الحارث بن نبهان، وقد رواه يونس، عن ابن وهب, عنهما. «تحفة الأشراف» (10039).
– عاصم بن ضمرة السلولي، ينفرد بالمناكير عن علي.
– وروايات الحارث عن علي، عامتها غير محفوظة، ولم يسمع أبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث.
الحديث ضعيف ❌،.
السؤال: متى نخرج الزكاة؟
الأحاديث الصحيحة في الزكاة
عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال:
وفي رواية: *﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوْسَاقٍ من تَمرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقةٌ﴾*
وفي رواية: *﴿لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمرٍ صَدَقةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمسِ أَواقٍ صَدَقةٌ﴾*
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة. ✅،.
عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال:
وفي رواية: *﴿ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة﴾*
وفي رواية: *﴿ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة﴾*
أخرجه مالك، والحميدي، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن خزيمة. ✅،.
عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال:
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، والنسائي، وابن خزيمة. ✅،.
عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله،.
أخرجه الحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو يعلى. ✅،.
قال نبي الله ﷺ لأسماء بنت أبي بكر،.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي،. ✅،.
وفي رواية أخرى، قال لأسماء بنت أبي أبي بكر،.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي،. ✅،.
عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال،.
أخرجه أحمد، والبخاري، وفي الأدب المفرد ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وابن خزيمة. ✅،.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،..
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.