المقدمة
الطلاق VS النكاح
الطلاق VS النكاح
الطلاق
- شديد عسير مغلظ
- يصعب على الإنسان فعله
- يحتاج شهود ذوي عدل
- سورة كاملة باسم الطلاق
- شروطه معقدة ومتشددة
- يحتاج عدة قبل الطلاق
- يحتاج وقت طويل وصبر
- يبغض الله الفراق والتفرق
- ميثاق غليظ صعب الفك
النكاح
- سهلة ميسرة
- يستطيع فعلها الإنسان في ليلة
- لا يحتاج شهود
- لا توجد سورة باسم النكاح
- شروطه بسيطة
- لا يحتاج عدة قبل النكاح
- لا يحتاج وقت طويل
- يحب الله الجمع وصلة الرحم
- ميثاق غليظ لكن سهل الفك عند الحاجة
النكاح صلة، والطلاق فراق
الذي خلق الإنسان، هو الذي وضع للطلاق حدوداً
حديث: [أبغض الحلال عند الله الطلاق]
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
التخريج:
حديث ضعيف، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفي سنده (مُعرّف بن واصل) و(محارب بن دثار)، وفيه انقطاع وضعف.
أحكام الطلاق
ملاحظة
حديث ابن عمر - روايات متعددة
روايات أخرى للحديث:
- رواية ثانية: "عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ، فاستفتاه، فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها، أو ليمسكها، ((فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء))".
- رواية ثالثة: "عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له، وهي حائض، تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها، فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، ((فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء))".
- رواية رابعة: "عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي، على عهد رسول الله ﷺ، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها، ((فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها)).
- رواية خامسة: "عن عبد الله؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال له النبي ﷺ مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها، حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، ((فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء))".
أخرجه مالك، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار، والنسائي، وأبو يعلى، وأبو عوانة، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي. ✅
قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. واللفظ للنسائي في «المجتبى» (3416) قال: أخبرني كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي، قال: سئل الزهري: كيف الطلاق للعدة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، به. ✅
قلت لابن عمر: أفاتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟!.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم. واللفظ لأحمد (5590) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، به. ✅
روايات أخرى:
- رواية ثانية: قال: فقلت لابن عمر: أفتحتسب بها؟ قال: ما يمنعه؟ نعم، أرأيت إن عجز واستحمق؟
- رواية ثالثة: «عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟! فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فسأله، ((فأمره أن يرجعها، ثم يستقبل عدتها))». قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أو إن عجز واستحمق؟!.
أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
(1) اللفظ لأحمد (5605) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعت يونس بن جبير، به.
(2) اللفظ لمسلم 4/182(3655) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن عليّة، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير، به. ✅
فهم الفقهاء للآية
أسباب التحريف المخل، وتصويب الفهوم فيها
العدة قبل الطلاق VS العدة بعد الطلاق
العدة قبل الطلاق VS العدة بعد الطلاق
العدة قبل الطلاق (الصحيح)
- العدة تكون قبل الطلاق
- يحصي الرجل العدة ويعرف حالة المرأة
- المرأة تمكث في بيتها
- لا يخرجها من بيتها خلال العدة
- يسكنها حيث وُجد
- بعد بلوغ الأجل: إمساك أو تسريح
- فرصة لمراجعة النفس والتراجع
- يمكنه الجماع خلال العدة فيرجع عن قرار الطلاق
- يوافق ما أمر الله والنبي ﷺ
العدة بعد الطلاق (المقلوب)
- العدة تكون بعد الطلاق
- لا يحصي الرجل العدة
- المرأة تخرج من البيت
- يخرجها من بيتها بعد الطلاق
- لا يسكنها معه
- الطلاق يسبق العدة
- لا فرصة لمراجعة النفس
- لا يمكنه الرجوع بعد الطلاق مباشرة
- مخالف لما أمر الله والنبي ﷺ
علة العدة ليست استبراء الرحم
إحصاء العدة
الطلاق ليس مجرد لفظ
الطلاق السني VS الطلاق البدعي
الطلاق السني VS الطلاق البدعي
الطلاق السني (الصحيح)
- العدة قبل الطلاق
- يحتاج شهود ذوي عدل
- يتبع حدود الله
- يُحصي العدة ويعرف حالة المرأة
- لا يخرجها من بيتها خلال العدة
- يسكنها حيث وُجد
- يطلقها بعد بلوغ الأجل في طهر لم يجامعها فيه
- يُشهد الشهود ويقيم الشهادة لله
- يطبق كما أمر الله والنبي ﷺ
الطلاق البدعي (الخاطئ)
- بدون عدة (يطلق مباشرة)
- بدون شهود
- مخالف لحدود الله
- يطلق في لحظة غضب أو مزاح
- لا يتبع شروط الله
- يمرره الفقهاء رغم علمهم أنه بدعي
- مردود على صاحبه ولا يعتد به
- لا قيمة لفعله
- بدعة ومخالفة للدين
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، رضي الله عنه؛ «أن رجلاً دخل المسجد، ورسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: وعليك السلام، ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ((فارجع فصل فإنك لم تصل)) فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»
التخريج:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة؛ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. واللفظ للبخاري (6251). وأخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة؛ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ✅
قال رسول ٱلله ﷺ، «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة»
التخريج:
أخرجه ابن ماجة، وأبو داود، والترمذي، كلهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك [ضعيف منكر الحديث ❌]، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة.
وهذا الحديث ضعيف ❌ لأن في سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، المدني المخزومي المولى، ويقال: حبيب بن عبد الرحمن، لين الحديث، من السادسة، منكر الحديث.
ضعفه يحيى بن معين، «الميزان» 2/(1712).
وضعفه ابن المديني، «سؤالات ابن أبي شيبة» 179.
إشكالية تطليقة ابن عمر
الشهادة في الطلاق
الإشهاد عند ابن تيمية
معنى لفظة (العدة)
عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة؛ «غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»
التخريج:
أخرجه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى. واللفظ لمسلم 4/202 (3719). ✅
عدد الطلقات
عن طاوس، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن ((الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر واحدة؟)) فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر، تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم".
التخريج:
أخرجه إسحاق بن راهويه، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي. ✅
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة، ((أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً)) فتزوجها آخر، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله ﷺ: أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول».
وفي رواية: ((طلق رجل امرأته ثلاثاً)) فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله ﷺ، عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول»
التخريج:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو يعلى. ✅
حضانة الأبناء
أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود بسندهم عن عمرو بن شعيب [ضعيف جداً، خاصةً إذا روى عن أبيه عن جده ❌]، عن أبيه شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو؛ «أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله: حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله ﷺ: أنت أحق به ما لم تزوجي» (اللفظ لعبدالرزاق).
التخريج:
إسناده ضعيف ❌، بسبب ضعف عمرو بن شعيب، خاصةً حين يروي عن أبيه عن جده، يشتد ضعفه.
طلاق الغائب
روايات أخرى للحديث:
- رواية ثانية: «عن فاطمة بنت قيس، أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله ﷺ، فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى»
أخرجه مالك، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ» (1837) عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، به.
(2) اللفظ لأحمد (27982) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به. ✅
روايات أخرى:
- رواية ثانية: «عن أبي بكر بن أبي الجهيم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ، سكنى، ولا نفقة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ: إذا حللت فآذنيني، فآذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهيم، وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: أما معاوية، فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهيم، فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد، فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، فقال لها رسول الله ﷺ: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، قالت: فتزوجته، فاغتبطت»
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي.
(1) اللفظ للنسائي في «الكبرى» (9397) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهيم، به.
(2) اللفظ لمسلم 4/198 (3705) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهيم بن صخير العدوي، به. ✅
روايات أخرى:
- رواية ثانية: «عن أبي بكر بن أبي الجهيم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثاً، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير، وخمسة بر، قالت: فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، قالت: فقال: صدق، فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك، ثم قال لي رسول الله ﷺ: إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقين ثيابك فلا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني، فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهيم ومعاوية، قالت: فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهيم فرجل شديد على النساء، قالت: فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة»
أخرجه أحمد، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
(1) اللفظ لأحمد (27973) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهيم، به.
(2) اللفظ للترمذي (1135) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهيم، به. ✅
الإرجاع بعد الطلاق
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،..
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.