مقدمة
شروط النكاح،. من ٱلۡقُرآن والحديث الصحيح فقط،.
هي ثلاثة شروط،. تفصيلها وأدلتها كالتالي،.
- رضاها ورضا وليها [البكر والثيب سواء]،.
- الصَّداق، الأجر، [المهر]،. وإن كان مقَسَّطاً،.
- الوليمة [الاشهار]،. وإن تأجَّل وتأخَّر،.
1. رضاها ورضا وليها [البكر والثيب سواء] ⚠️
ــــــــ البراهين [الأدلة]
الولي هو الذي يزوّج وليته، لقول ٱلله،.
﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكَاتِ حَتَّىٰ یُؤۡمِنَّ وَلَأَمَةࣱ مُّؤۡمِنَةٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكَةࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ ((وَلَا تُنكِحُوا۟)) ٱلۡمُشۡرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤۡمِنُوا۟ وَلَعَبۡدࣱ مُّؤۡمِنٌ خَیۡرࣱ مِّن مُّشۡرِكࣲ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡ أُو۟لَئكَ یَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللهُ یَدۡعُوۤا۟ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ﴾
[البقرة: 221]قول الله ﴿وَلَا تُنكِحُوا۟﴾،. موجه للأولياء، كونهم هم الذين يُنكِحون بناتهم وأخواتهم ومن تولوهم، بيدهم أن يُنكِحوهن أو لا يُنكِحوهن،. الأولياء هم المسؤولين عن إنكاحهن،. وفي ٱلۡقُرآن دلالات كثيرة أن المرأة يُزَوّجها وليّها، ولا تُزَوّج نفسها بنفسها،.
مثلاً،. قال الله في الجواري،. ﴿وَلۡیَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغۡنِیَهُمُ ٱللهُ مِن فَضۡلِهِ وَٱلَّذِینَ یَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیهِمۡ خَیۡرࣰا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمۡ *((وَلَا تُكۡرِهُوا۟ فَتَیَاتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَاۤءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنࣰا))* لِّتَبۡتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا وَمَن یُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَاهِهِنَّ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النور: 33]،.
وقال الله كذلك،. ﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَاتِ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُم مِّن فَتَیَاتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ وَٱللهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَانِكُم بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲ *((فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَاتٍ غَیۡرَ مُسَافِحَاتࣲ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخۡدَانࣲ))* فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَاحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَاتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ وَٱللهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النساء: 25]،.
فإن قيل، أن هذه الآيات تخص الجواري والأبكار من الحرائر ولا تخص الثيبات، نقول،. قال الله،. ﴿((وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَامَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّالِحِینَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَاۤئكُمۡ))* إِن یَكُونُوا۟ فُقَرَاۤءَ یُغۡنِیهُمُ ٱللهُ مِن فَضۡلِهِ وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِیمࣱ﴾ [النور: 32]،.
الأيامى [أي الثيبات، عكس الأبكار]،. والعباد [الغلمان أو الفِتيان]،. والإماء [هن الجواري]،.
قال الله فيهم،. ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلۡأَیَامَىٰ،….﴾،. أي زوّجوهم، فالأمر موجهٌ لوليّهم،. هو المتحكم فيهم،.
وقال ٱلله في حق المطلقة تحديداً [وهي ثيّب وليست بكراً]،. قال ٱلله،. ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ ((فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن یَنكِحۡنَ أَزۡوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوۡا۟ بَیۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ)) ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمۡ یُؤۡمِنُ بِٱللهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡآخِرِ ذَلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُ وَٱللهُ یَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 232]،.
والمرأة بعد طلاقها تعتبر ثيباً، فيصير وليها الأول [الذي خطبها زوجها منه] هو الآمر الناهي في حقها،. والله نهاه [وليها] أن يمنعها الآن من الرجوع لزوجها إن تصالحا،. فلو لم يكن لوليّها شأن بها، وكانت حرة بنفسها، مستقلة بذاتها، لم يكن ثمة داع أن يوجه الله كلامه لمن يستطيع إعضالها [منعها]،. وكان سيخاطب المرأة ذاتها ألا تمتنع عن زوجها،. ولكن طالما نهى الله وليها، فهي خاضعة لوليها وهو الذي يتولى أمرها،.
وفي الأحاديث الصحيحة زيادة علم،. أن النكاح يلزمه ولي،. ولا تكون البنت والمرأة ولية نفسها، أو أنه يحق لها تزويج نفسها بمن شائت كما زعم بعض الناس،.
فالثيب [الثيب]،. تتكلم عن نفسها،. ولها أن ترفض، فهي أولى بنفسها من مشورة وليّها،. قال النبي ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» أخرجه مسلم، وأحمد (2197) ✅
وقال النبي ﷺ: «استأمروا النساء في أبضاعهن، قال: قيل: فإن البكر تستحي فتكتم، قال: فهو إذنها» أخرجه البخاري، ومسلم ✅
عن عبد الرحمن، ومجمع، ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية؛ «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فرد نكاحها» أخرجه البخاري، وأبو داود (2101) ✅
عن ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك، قال: «لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾. قالت: فكانت تفخر على نساء النبي ﷺ، تقول: ((زوجكن أهلوكن، وزوجني الله)) من فوق سبع سماوات».
الرجل يعرض ابنته أو أخته على من يعرف دينه
عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه سمع عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، يحدث؛ «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا، توفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله ﷺ، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة، فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ، ولو تركها لقبلتها» أخرجه البخاري (4005) ✅
وبهذه الآيات والأحاديث الصحيحة، يتضح أن رضا ولي أمر المرأة حق،. وهو شرط للنكاح،.
2. الصَّداق، الأجر، [المهر]،. وإن كان مقَسَّطاً ⚠️
قال ٱلله،.
﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحۡلَةࣰ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا﴾
[النساء: 4]وقال،. ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجࣲ مَّكَانَ زَوۡجࣲ ((وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔا)) أَتَأۡخُذُونَهُ بُهۡتَانࣰا وَإِثۡمࣰا مُبِینࣰا وَكَیۡفَ تَأۡخُذُونَهُ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّیثَاقًا غَلِیظࣰا﴾ [النساء: 20-21]،.
وقال،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّاۤ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَاجَكَ ٱلَّاتِي ((ءَاتَیۡتَ أُجُورَهُنَّ)) وَمَا مَلَكَتۡ یَمِینُكَ مِمَّاۤ أَفَاۤءَ ٱللهُ عَلَیۡكَ،..﴾ [الأحزاب: 50]،.
وقال،. ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا جَاۤءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتُ مُهَاجِرَاتࣲ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَاتࣲ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَىٰ ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلࣱّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّاۤ أَنفَقُوا۟ ((وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاۤ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ))،…﴾ [الممتحنة: 10]،.
وقال في حق الحرائر والفتيات [الجواري]،. ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَاتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَاتُكُمۡ وَعَمَّاتُكُمۡ وَخَالَاتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِي أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاۤئكُمۡ وَرَبَائبُكُمُ ٱلَّاتي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤئكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُوا۟ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَائلُ أَبۡنَاۤئكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَابِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُوا۟ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا وَٱلۡمُحۡصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاۤءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُمۡ كِتَابَ ٱللهِ عَلَیۡكُمۡ ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَالِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَافِحِینَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةࣰ وَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ فِیمَا تَرَاضَیۡتُم بِهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِیضَةِ)) إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمࣰا وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَاتِ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَانُكُم مِّن فَتَیَاتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ وَٱللهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَانِكُم بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ ((وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ)) مُحۡصَنَاتٍ غَیۡرَ مُسَافِحَاتࣲ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخۡدَانࣲ فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَاحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَاتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ وَٱللهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [النساء: 23-25]،.
وقال قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار، على وزن نواة من ذهب». فجاز ذلك.
عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي؛ «أن النبي ﷺ، جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي ﷺ: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي ﷺ: قد زوجتكها بما معك من القرآن» أخرجه البخاري (5030)، ومسلم ✅
القسط في مهور اليتامى
قال ٱلله،. ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا ((تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ)) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 4]،.
وهذه الآية تتكلم عن اليتامى حصراً وطريقة نكاحهن هو بالمثنى والثلاث والرباع،. أما دون يتامى النساء فيحل نكاح اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أو حتى تسعة كما فعل النبي ﷺ،. فالأمر فيه سعة،. والفرق كبير بين مثنى واثنتين، ورباع وأربعة، وتساع وتسعة،.
عن عروة بن الزبير بن العوام، أنه سأل عائشة، رضي الله عنها؛ «﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾، قالت: *((هي اليتيمة في حجر وليها،. فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق))*، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله ﴿وَیَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاۤءِ قُلِ ٱللهُ یُفۡتِیكُمۡ فِیهِنَّ وَمَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَابِ فِي یَتَامَى ٱلنِّسَاۤءِ ٱلَّلاتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِینَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَانِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلۡیَتَامَىٰ بِٱلۡقِسۡطِ وَمَا تَفۡعَلُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِهِ عَلِیمࣰا﴾، قالت: *((فبين الله في هذه، أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها،. ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركواها، والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق، ويعطوها حقها))» أخرجه البخاري (2763)، ومسلم ✅
تقسيط المهر
قال ٱلله على لسان الرجل الصالح،. ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَاتَیۡنِ ((عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجࣲ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرࣰا فَمِنۡ عِندِكَ)) وَمَاۤ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَیۡكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاۤءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّالِحِینَ قَالَ ذَلِكَ بَیۡنِي وَبَیۡنَكَ أَیَّمَا ٱلۡأَجَلَیۡنِ قَضَیۡتُ فَلَا عُدۡوَانَ عَلَيّ وَٱللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِیلࣱ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلۡأَجَلَ وَسَارَ بِأَهۡلِهِ،….﴾ [القصص: 27-29]،.
الخلاصة في المهر،. ينبغي الاتفاق على المهر قبل كل شيء،. ولكن لا يشترط أن يُقبض الآن حضوريا،. ولا يشترط أن يكون مالا مقبوضاً، بل يصلح أن يقدم خدمة مهراً،. كعمل أو تعليم وقراءة ٱلۡقُرآن،.
3. الوليمة [الاشهار]،. وإن تأجَّل وتأخَّر ⚠️
عن حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك يقول: «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال له سعد: تعال حتى أقاسمك مالي، وأنزل لك عن أي امرأتي شئت، فأكفيك العمل، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فخرج فأصاب شيئا، فخطب امرأة فتزوجها، فقال له رسول الله ﷺ: على كم تزوجتها؟ قال: على نواة من ذهب، قال رسول الله ﷺ: ((أولم ولو بشاة))» أخرجه البخاري ✅
عن حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنسا، رضي الله عنه، يقول: «أقام النبي ﷺ، بين خيبر والمدينة ثلاث ليال، يبني عليه بصفية، ((فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن))، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب» أخرجه البخاري (4213) ✅
عن بيان بن بشر، قال: سمعت أنسا يقول: «بني رسول الله ﷺ، بامرأة، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام».
عرس زينب، وآيات الطعام في بيت النبي ﷺ
قال ٱلله،. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنࣲ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ ((إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمۡرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِیَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ)) وَمَن یَعۡصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَالࣰا مُبِینࣰا وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِي أَنۡعَمَ ٱللهُ عَلَیۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَیۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللهُ مُبۡدِیهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَیۡدࣱ مِّنۡهَا وَطَرࣰا زَوَّجۡنَاكَهَا ((لِكَي لَا یَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ حَرَجࣱ فِي أَزۡوَاجِ أَدۡعِیَاۤئهِمۡ إِذَا قَضَوۡا۟ مِنۡهُنَّ وَطَرࣰا)) وَكَانَ أَمۡرُ ٱللهِ مَفۡعُولࣰا ((مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِ مِنۡ حَرَجࣲ فِیمَا فَرَضَ ٱللهُ لَهُ)) سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِینَ خَلَوۡا۟ مِن قَبۡلُ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللهِ قَدَرࣰا مَّقۡدُورًا ((ٱلَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللهِ وَیَخۡشَوۡنَهُ وَلَا یَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللهَ)) وَكَفَىٰ بِٱللهِ حَسِیبࣰا﴾ [الأحزاب: 36-39]،.
وليمة زواج النبي ﷺ من زينب كان عظيمة، لأن الله أمره بالبلاغ فيها، وإعلان الأمر المحرج لدى الناس، لهذا تشدد النبي ﷺ في إظهار هذا الزواج بالذات،. أراد أن يُشهره فعلاً ويكسر ما كان يشعر به من حرج في هذه القضية،.
عن عبد العزيز بن صهيب البناني، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «ما أولم رسول الله ﷺ، على امرأة من نسائه أكثر، أو أفضل مما أولم على زينب، فقال ثابت البناني: فما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه» أخرجه مسلم ✅
عن ثابت بن أسلم البناني، قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس، فقال: «ما رأيت النبي ﷺ، أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة».
عن ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك، قال: «لما انقضت عدة زينب، قال رسول الله ﷺ لزيد: اذهب فاذكرها علي، قال: فانطلق زيد إليها، فإذا هي تخمر عجينتها، قال: فلما رأيتها ما استطعت أن أنظر إليها من عظمها في صدري حين عرفت أن رسول الله ﷺ خطبها، فنكصت على عقبي، ووليتها ظهري، ثم قلت: يا زينب أبشري، أرسل رسول الله ﷺ يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها، قال: ونزل القرآن، فجاء رسول الله ﷺ حتى دخل عليها بغير إذن. قال أنس: لقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله ﷺ أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار، فخرج الناس، وبقي رهط يتحدثون بعد الطعام، فخرج رسول الله ﷺ وتبعته، فجعل يتتبع نساءه يسلم عليهن، ويقلن: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ قال أنس: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر، فانطلق حتى انتهى إلى البيت، فوجدهم قد خرجوا، فدخل، فذهبت أدخل معه، فألقى بيني وبينه الستار، قال: ونزل الحجاب، قال: ووعظ القوم بما وعظوا به: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾، إلى قوله: ﴿والله لا يستحيي من الحق﴾» أخرجه مسلم ✅
عن عبد العزيز بن صهيب البناني، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: «بني على النبي ﷺ، بزينب ابنة جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه، قال: ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي ﷺ، فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك، بارك الله لك، فتقرى حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي ﷺ، فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي ﷺ، شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري آخبرته، أو أخبر، أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة، وأخرى خارجة، أرخى الستار بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب» أخرجه البخاري (4793) ✅
عن ثابت البناني، قال: قال أنس: «شهدت وليمة زينب، فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه، فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير، فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا، فوالله ما أدري أنا أخبرته، أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى، هذه الآية: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾» أخرجه مسلم (3489) ✅
بهذه الأحاديث الصحيحة، يتبين لنا أن الوليمة [الإشهار] من شروط النكاح،. وتأخير الوليمة لا يفسد النكاح، كما في حديث أنس عن عبدالرحمن بن عوف، قال له بعد أن نكح [أولم ولو بشاة]،. ولم يرد عليه نكاحه كونه لم يولم قبلها،.
أحاديث صحيحة في النكاح ⚠️
قال النبي ﷺ لجابر بن عبد الله: «ما تزوجت؟ قال: قلت: تزوجت ثيباً، فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ أفلا جارية تلعبها وتلعبك؟» أخرجه البخاري، ومسلم ✅
قال النبي ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» أخرجه البخاري، ومسلم ✅
قال النبي ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» أخرجه البخاري، ومسلم ✅
أقل سن النكاح ⚠️
قال اْلله،.
﴿وَٱبۡتَلُوا۟ ٱلۡیَتَامَىٰ *((حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدࣰا))* فَٱدۡفَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَالَهُمۡ وَلَا تَأۡكُلُوهَاۤ إِسۡرَافࣰا وَبِدَارًا أَن یَكۡبَرُوا۟ وَمَن كَانَ غَنِیࣰّا فَلۡیَسۡتَعۡفِفۡ وَمَن كَانَ فَقِیرࣰا فَلۡیَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَیۡهِمۡ أَمۡوَالَهُمۡ فَأَشۡهِدُوا۟ عَلَیۡهِمۡ وَكَفَىٰ بِٱللهِ حَسِیبࣰا﴾
[النساء: 6]كلمة يتيم تقال للصغير، ولا تزول عنه حتى يبلغ رشده،. فإذا بلغ رشده [أي وعى وصار يفهم ويدرك]،. فقد بلغ النكاح،. والله أخبرنا هذا بذكرهما مع بعض،. قال،. *حَتَّىٰۤ إِذَا ((بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ)) فَإِنۡ ((ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدࣰا))*
فسن [بلوغ] النكاح عند البنت هو [أن يُؤنس (أي يُرى) منها] الرشد وتكون واعية، ومدركة للذي يجري، وتعرف عواقب الزواج، وتعرف ما هي مسؤولةٌ عنه،. وليس بمجرد أن تحيض أو عدد سنين معينة،.
لا يصلح أن تتزوج بنتاً ليست راشدة، لن تستطيع حمل المسؤولية،. قال النبي ﷺ: «كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسؤول عن رعيته» أخرجه البخاري، ومسلم ✅
وإن كانت كبيرة بسن الــ 15 أو 18 ولكنها *(ليست راشدة فلن تستطيع تحمل مسؤوليتها)*، فلا تُنكح،. حتى ترشد فيُرى منها الرشد، حينها تكون قادرة على حمل مسؤولية البيت والمال والعيال وغيره،.
المعيار ليس كونها مجرد (صالحة للوطء) أو غير صالحة وكأن النكاح [الذي يسميه الله ميثاقا غليظاً] صار للجنس فقط،. هذه دناءة نفس، وخبث من بعض رجال الدين،. وهم أنفسهم لن يقبلوا هذا على بناتهم الصغار اللائي لم يرشدن بعد،.
محدثات ومنكرات وأحاديث ضعيفة ❌
- الشاهدين للنكاح [لم يصح فيه حديثٌ مطلقاً ❌]
- المهر المؤخر عند أقرب الأجلين [بدعة استروجينية ❌]
- قراءة الفاتحة [محدثة غبية ❌]
- اشتراط التزويج عند مأذون [محدثة ❌]
- التزويج على مذهب أبوحنيفة [منكرٌ فيه تأليهٌ للبشر ❌]
- التطليق على مذهب أبوحنيفة [منكرٌ وتعدٍ وإجرام ❌]
- التوثيقات المدنية [هذه من أمور الدنيا]
- منع الرجل منها فترة ما بين [إتمام شروط النكاح] لحين العرس [بدعة ❌ إن نُسبت للدين، ولكن الناس لا تنسبها للدين، إنما للعادات فهي من أمور الدنيا]
وبقية الأمور، إذا نُسبت للدين فهي بدعة ❌، وإذا نسبت للعادات والتقاليد فهي ليست بدعة، إنما من أمور الدنيا [وتستطيع تركها]، لا شيء فيها،.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا،..
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.